وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - ٤ ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٤ ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر
ويمتدّ إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار
أدائها ، وكذا العصر من آخره.
[٤٦٩٢] ١ ـ حمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله [١].
[٤٦٩٣] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق ، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام.
[٤٦٩٤] ٣ ـ قال : وقال : الصادق عليهالسلام : لا يفوّت الصلاة من أراد
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٣ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنائز ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء ، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الجماعة ، وفي الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.
الباب ٤
فيه ٢٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٤.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٣٠ , أورد نحوه أيضاً في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.