وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - ٣٩ ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف
السلام ) : أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [٢].
[٥٠٣٣] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عَمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة.
[٥٠٣٤] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
[٥٠٣٥] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ [١] قال : يصلّيها [٢] إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
[٥٠٣٦] ٧ ـ وعن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل فاتته صلاة
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٣.
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٥٢ / ٧ ، والتهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٠.
[١] في نسخة : الليل ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : يقضيها ( هامش المخطوط ).
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥٢ / ٦.