وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣ - ٢٣ ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة
[٥٤٩٣] ١٥ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح.
[٥٤٩٤] ١٦ ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٢٣ ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع
ستر العورة على كراهة
[٥٤٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة [١] إنّ دين محمّد حنيف.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد [٣].
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٤].
١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ / ٤٠.
١٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٦.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.
الباب ٢٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٨.
[١] في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٠.