وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - ١٣ ـ باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها ، وجملة من أحكامها
اثنتا عشرة ساعة ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ، فلكلّ ساعة ركعتان ، وللغسق ركعة.
[٤٤٨٣] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن سعد بن [١] الأحوص قال : قلت للرضا عليهالسلام : كم الصلاة من ركعة؟ فقال : إحدى وخمسون ركعة.
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله [٣].
[٤٤٨٤] ١٢ ـ وعنه ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً ، وهي الصلاة التي فرضها الله عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد صلىاللهعليهوآله ، فزاد النبي صلىاللهعليهوآله في الصلاة سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ ، فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر.
١١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٦ / ١٦.
[١] كتب المصنف عن نسخة : ( عن ) فوق كلمة : بن ، وليس في المصدر ( ابن ) ولا ( عن ).
[٢] ذيل حديث ١٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٣ / ١ ، والاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧١.
١٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٧.