وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - ٥١ ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة
اللتان ) [٢] قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أيّ وقت أصلّيها؟ فكتب عليهالسلام بخطّه : احشها [٣] في صلاة الليل حشواً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها [٥].
٥١ ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع
الحمرة المشرقيّة ، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام.
[٥١١٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : يؤخّرهما.
[٥١١٦] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة [١].
(٢) في التهذيب :الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٨.
[٥] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٤.
[١] لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح. فتدبر ( منه قدّه ).