وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩ - ٨ ـ باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٨ ـ باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص.
[٥٣٨٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال : رايت الرضا عليهالسلام يصلّي في جبة خزّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر ، مثله [١].
[٥٣٨٨] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي [١] ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها.
[٥٣٨٩] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر عليهالسلام يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر.
[٥٣٩٠] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن
[١] تقدم ما يدل عليه في البابين ٢ و ٣ وما يدل عليه وما ينافيه في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ والباب ١٧ وما ينافيه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٢.
[١] التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٢.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٣.
[١] كذا في المخطوط ، وفي الأصل : طاروني وهو ضرب من الخز ( راجع لسان العرب ١٣ : ٢٦٥ ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ١.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١١.