وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤ - ٢٣ ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة
[٥٤٩٦] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.
[٥٤٩٧] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام قال : لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.
[٥٤٩٨] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس.
[٥٤٩٩] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال : لا ينبغي ذلك.
[٥٥٠٠] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٢.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٥.
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤ ، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٦.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢ ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.