وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ٦٢ ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق
[٥١٨١] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها.
[٥١٨٢] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء الأخرة قبل طلوع الشمس.
وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
أقول : حمل الشيخ ما تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقيّة [٢] لما تقدمّ من جواز القضاء في كلّ وقت [٣] ، وما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقيّة أيضاً لموافقته للعامّة ، مع كونه غير صريح في الأداء.
[٥١٨٣] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤.
٤ ـ الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣.
[١] التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦.
[٢] حمله على التقية في التهذيب ٢ : ٢٧١ / ذيل الحديث ١٠٧٧.
[٣] تقدم في الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٧٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٥.