وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - ٣٤ ـ باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره
فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية.
وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : جائز.
وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي [١].
٣٣ ـ باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة ، بل يستحبّ
لها كشفه
[٥٥٩٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٣٤ ـ باب حكم كشف موضع السجود عند الإيماء وغيره
[٥٥٩٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
[١] الغيبة للطوسي : ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
في حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ٤ ، أخرجه عن المحاسن في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.