وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - ٣٢ ـ باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني
الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن التختّم بخاتم صفر أو حديد.
[٥٥٨٨] ٨ ـ وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد.
[٥٥٨٩] ٩ ـ قال : وقال عليهالسلام : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد.
[٥٥٩٠] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم بن زرارة ، عن محمّد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السندي ، عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب عليهالسلام أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه ، الحديث.
أقول : هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم ، أو على اللبس في غير الصلاة ، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ [١].
[٥٥٩١] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب :
٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٧١.
٩ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٢.
١٠ ـ علل الشرائع : ١٥٧ / ١ الباب ١٢٦ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب الملابس.
[١] مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد.
١١ ـ الاحتجاج : ٤٨٣.