وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - ٤ ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس
[٤٧٠٢] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان [١] ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الظهر؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[٤٧٠٣] ١٢ ـ وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) [١] عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس؟ قال : لا بأس به.
[٤٧٠٤] ١٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم [١] حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به.
[٤٧٠٥] ١٤ ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجّمال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : العصر ، متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
[٤٧٠٦] ١٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية [١] بن ميسرة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر؟ قال : نعم ، وما [٢] أحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم.
١١ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٧.
[١] في هامش المخطوط عن نسخة : ابن سنان.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٨ ، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٨.
[١] ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل.
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٤ / ٩٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٧٩.
[١] في الاصل ( أو النوم ) ليس في الاستبصار.
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٧ / ١٠٢٠.
١٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٤ ، والتهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٠.
[١] في نسخة : معبد ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] في نسخة : وأنا ( هامش المخطوط عن الاستبصار ).