وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ٣٠ ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته فيه
قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله [٢].
[٥٥٦٣] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : لا بأس.
[٥٥٦٤] ١١ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الأمة ، أتقنّع رأسها؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهّن : لا تشبهّن بالحرائر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح [٢].
٣٠ ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته
فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي
[٥٥٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأمير المؤمنين عليهالسلام : لا تختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة.
[٢] المحاسن : ٣١٨ / ٤٥.
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٠١.
١١ ـ ذكرى الشيعة : ١٤٠.
[١] تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٣٠
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ٥.