وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣ - ٣٠ ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته فيه
[٥٥٦٦] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب.
[٥٥٦٧] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآله تختّم في يساره بخاتم من ذهب ، ثمّ خرج على الناس ، فطفق [ الناس ] [١] ينظرون إليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه.
أقول : هذا محمول إمّا على النسخ لما في آخره ، أو على كونه مختصّاً به ، ولذلك كتمه لئلا يقتدى به.
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء عن المثنّى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[٥٥٦٨] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [١].
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٩ / ٧.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٧٦ / ٩.
[١] أثبتناه من المصدر. وطفق : جعل. مجمع البحرين ٥ : ٢٠٧.
[٢] الكافي ٦ : ٤٧٦ / ٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، وأورده صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
[١] علل الشرائع : ٣٤٨ / ١ من الباب ٥٧.