وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩ - ٢٩ ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة غير المدركة
تقنّع بها ولها درع؟ قال : ( لا يصلح ) [١] أن تصلّي حتى تلبس درعها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٤].
٢٩ ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرّة
غير المدركة ، وأُمّ الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة.
[٥٥٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال : ليس على الأمة قناع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[٥٥٥٥] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة.
[٥٥٥٦] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
[١] في المصدر : لا تصلح لها.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي ما ينافي ذلك في الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٢٩
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١٠ الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، أورده في الحديث ٧ الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.