وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ١٣ ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة ، مع الضرورة خاصّة
أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟ قال : نعم.
[٥٢٨٣] ١٧ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال : النافلة كلّها سواء ، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلاّ من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك ، فإنّ نوحاً عليهالسلام قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّها إلى قبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال : كان جبرئيل عليهالسلام يقوّمه نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال : أمّا في النافلة فلا ، إنّما تكبّر على غير القبلة ( الله أكبر ) [١] ، ثم قال : كلّ ذلك قبلة للمتنفّل ( أينما تولّوا فثمّ وجه الله ) [٢].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام [٣] وغير ذلك [٤] ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه ، إن شاء الله تعالى.
١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٥٦ / ٨١.
[١] في المصدر : أكثر ، وكذا في البحار ٨٤ : ٧٠ / ٢٩ عنه. وفي تفسير البرهان ١ : ١٤٦ / ٦ عن العياشي كما في المتن.
[٢] البقرة ٢ : ١١٥.
[٣] يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
والأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب صلاة الخوف. والباب ٢٨ من أبواب صلاة المسافر.