وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٢٤ ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام ، وعدم تحريم ذلك
فيصلّي وهو كذلك؟ قال : هذا [١] عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال : هذا من التجبّر ، قال : قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ [٢] الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه [٣].
[٥٥٠٨] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا عليهالسلام أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به [١].
[٥٥٠٩] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.
[٥٥١٠] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب : نعم.
قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.
أقول : الأقرب الحمل على نفي التحريم ، وحمل ما تقدّم على الكراهة.
[٥٥١١] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار
[١] في الهامش عن الفقيه زيادة ( من ).
[٢] في الهامش عن التقيه : هو وحلّ.
[٣] الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٥.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥.
[١] كتب المصنف عل ( به ) علامة نسخة.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٠.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٦.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٧.
٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٥.