وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢ - ١٥ ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر بانفراده
بالحجّ أن تسهلّ بالإفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ، ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإهلال بالتمتّع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه.
[٤٥٠٩] ٨ ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه دخل عليه فأرصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات.
أقول : ويدّل على جواز النقص من النوافل من يأتي من جواز تركها [١] ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره [٢] ، على أنّ أحاديث النقص محتمله للتقيّة ، ويمكن حملها عليها.
١٥ ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر
بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين
الشفع والوتر ، وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ،
وقضاء الحاجة.
[٤٥١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله
٨ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٢٥ / ٦١٠.
[١] يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[٢] تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ١٨ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٩.