وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨ - ٢١ ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً
[٥٤٧٥] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك [٢].
[٥٤٧٦] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا تصلّ فيما شف أوسفّ [١] يعني الثوب الصقيل [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[٥٤٧٧] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تصلّ فيما شفّ أو صف ، يعني الثوب المصقل.
وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثمّ قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد ، انتهى [١].
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٤.
[١] التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٥.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤.
[١] كذا في المصدر والمخطوط.
[٢] في هامش الاصل عن نسخة : ( المصقل ).
[٣] التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٨.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٧.
[١] الذكرى : ١٤٦.