وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - ١٠ ـ باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها
بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر ثم صلّى بعد الظهر ركعتين ، ويصلّي قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلّي بعد العشاء حتى ينتصف اللّيل ، ثمّ يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها : الوتر ، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة.
[٤٧٩٣] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الضحّاك بن زيد [١] عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) [٢] قال : إنّ الله افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف اللّيل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه.
[٤٧٩٤] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتى جبرئيل رسول الله صلىاللهعليهوآله بمواقيب الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر ،
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٥ / ٧٢ ، والاستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٣٨.
[١] في هامش الاصل عن نسخة : يزيد.
[٢] الاسراء ١٧ : ٧٨.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ١٠٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢٢.