وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء
إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك [١] علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل.
[٥٠٧١] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز.
[٥٠٧٢] ١٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله.
أقول : هذه محمول على العذر لما مرّ [١].
[٥٠٧٣] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجّال ، عن أبو عبدالله عليهالسلام يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما [١] وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيهّا الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة [٢] ، فصارت شفعاً [٣] ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً.
[٥٠٧٤] ١٦ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال :
[١] في نسخة : به ( هامش المخطوط ).
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٢.
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٣.
[١] مرِّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٠.
[١] في هامش الاصل : ولا يحتسب بهما ( ن ).
[٢] في نسخة : ركعتين ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : سبعاً ( هامش المخطوط ).
١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٨.