وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ١٣ ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة ، مع الضرورة خاصّة
عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة؟ فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلاّ فليصلّ حيث توجّهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ ليصلّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[٥٢٨٠] ١٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول : إن إستطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٥٢٨١] ١٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة؟ قال : يتحرّى ، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها.
[٥٢٨٢] ١٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ لطين [١] وماء ، هل يصلح لهم
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠٣.
١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤١ / ١.
[١] قرب الأسناد : ١١.
[٢] التهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٤.
١٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٣.
١٦ ـ مسائل علي بن جعفر ١٦٣ / ٢٥٦.
[١] في المصدر : الى طين.