وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء
سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار ، ( صلاة الليل ) [١] في أوّل الليل؟ فقال : نعم ، ( نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ) [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، مثله [٣].
[٥٠٧٥] ١٧ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل ( في الصيف في الليالي القصار ) [١] في أوّل الليل ، قال : نعم [٢] نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ثمّ قال : إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به.
[٥٠٧٦] ١٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبدالله عليهالسلام فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ اعجّل.
فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله [١].
[٥٠٧٧] ١٩ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيّابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد عليهالسلام في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل ، فكتب : فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل.
[١] في المصدر : أصلي.
[٢] ليس في المصدر.
[٣] الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٢.
١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٦٨ / ٦٦٩.
[١] ليس في المصدر.
[٢] كتب المصنف على كلمة ( نعم ) : في الفقيه وليس في التهذيب.
١٨ ـ الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٦.
[١] التهذيب ٣ : ٢٢٧ / ٥٧٩.
١٩ ـ الذكرى : ١٢٥.