وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤ - ٦ ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها
تتهاون بصلاتك ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض لا والله.
[٤٤١٤] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : والله ، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة ، فأي شيء أشدّ من هذا ، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لا ستخفانه بها ، إنّ الله لا يقبل إلاّ الحسن ، فكيف يقبل ما يستخفّ به؟!.
ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[٤٤١٥] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأوّل عليهالسلام : لمّا حضر أبي الوفاة قال لي : يا بنيّ ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة.
[٤٤١٦] ٤ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٩ / ٩.
[١] االتهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٤٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٦ ، وأورد مثله في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.