وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥ - ٦ ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها
الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله [١].
[٤٤١٧] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منيّ من يشرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله.
[٤٤١٨] ٦ ـ قال : الصادق عليهالسلام : إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة.
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً [١] ، وكذا الذي قبله.
[٤٤١٩] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تستحقرنّ [١] بالبول ولا تتهاوننّ به ولا بصلاتك ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد علّي الحوض ، لا والله.
[٤٤٢٠] ٨ ـ وعنه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن زياد العطّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال
[١] التهذيب ٢ : ٢٣٧ / ٩٤٠.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٧ ، والمقنع : ٢٣.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٣٣ / ٦١٨.
[١] المقنع ... لم نعثر على الحديث ، وفي البحار ٨٣ : ١٩ / قلاًعن أمالي الصدوق : ٣٩١ / ١٠ ، وعقاب الأعمال : ٢٧٢ / ١.
٧ ـ علل الشرائع : ٣٥٦ ـ الباب ٧٠ / ١ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة.
[١] في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : لا تستخفن.
٨ ـ علل الشرايع : ٣٥٦ ـ الباب ٧٠ / ٢.