وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦ - ٦ ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها
رسول الله صلىاللهعليهوآله : ليس منّي من استخفّ بالصلاة ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله.
[٤٤٢١] ٩ ـ وفي (عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قبل له [١] : ردّها على عبدي ، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ، ثمّ يقول : أفّ لك ، لا يزال لك عمل يعنيني.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله [٣].
[٤٤٢٢] ١٠ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله.
[٤٤٢٣] ١١ ـ وعن محمّد بن علي وغيره ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي بصير قال : دخلت على أُمّ حميده أُعزّيها بأبي عبدالله عليهالسلام ، فبكت وبكيت لبكائها ، ثمّ قالت : يا أبا محمّد ، لو رأيت أبا عبدالله عليهالسلام عند الموت الرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمّ قال : اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه
٩ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٣ / ٢.
[١] كتب المصنف على كلمة (له) علامة نسخة.
[٢] الكافي ٣ : ٤٨٨ / ١٠.
[٣] المحاسن : ٨٢ / ١١.
١٠ ـ المحاسن : ٧٩ / ٥.
١١ ـ المحاسن : ٨٠ / ٦.