وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - ٢٤ ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام ، وعدم تحريم ذلك
فوق القميص عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني عليهمالسلام.
قال الصدوق : وبها آخذ وافتي.
[٥٥١٢] ٩ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.
[٥٥١٣] ١٠ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.
[٥٥١٤] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال : لعلّة الكبر [١] في موضع الاستكانة والذلّ.
[٥٥١٥] ١٢ ـ علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال : سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس به.
٩ ـ الخصال : ٦٢٧.
١٠ ـ علل الشرائع : ٣٢٩ ـ الباب ٢٥ / ٢.
١١ ـ علل الشرائع : ٣٢٩ ـ الباب ٢٥ / ٣.
[١] في المصدر : التكبر.
١٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٨ / ٣٧٨.