وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - ٥٠ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه
بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) [١].
[٥٦٨٤] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً.
[٥٦٨٥] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال ـ في حديث ـ وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله [١].
[٥٦٨٦] ٥ ـ قال : وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة : أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً.
[٥٦٨٧] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما [١] ،
[١] في المصدر : فسجد فيها وركع.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٦.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٣.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٦.
[١] فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة. ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف. ( منه قده ).