وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ٢٢ ـ باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر
[٤٩٢٢] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة [١] ثمّ انصرفوا.
[٤٩٢٣] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[٤٩٢٤] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن عطيّة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهماالسلام عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا : لا بأس به.
[٤٩٢٥] ٦ ـ وبالإسناده عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبدالله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأيّ شيء الشفق؟ فقال : الحمرة.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٥.
[١] كتب المصنف ( الاخرة ) عن نسخة.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ الباب ٣١ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٣ : ٤٣١ / ٣.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٤.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٥.