وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - ٢٩ ـ باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل
حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر.
[٤٦٠٤] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر.
[٤٦٠٥] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وأنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع.
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) [١] بالإسناد الآتي [٢].
[٤٦٠٦] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر.
[٤٦٠٧] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن أذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٤.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٤ ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.
[١] علل الشرائع : ٢٦٧ وعيون الأخبار ٢ : ١١٣.
[٢] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٤ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ٤.
٥ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ٣.