وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩ - ١٦ ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهّن فيه
[٥٤٤٧] ٣ ـ وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج.
١٦ ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره
وحكم صلاتهّن فيه.
[٥٤٤٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن [١] يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : طيلساني هذا [٢] خزّ ، قال : وما بال الخزّ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
[٥٤٤٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً يا أُسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.
[٥٤٥٠] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلاّ في الإحرام.
٣ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥ تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[١] بن : ليس في المصدر.
[٢] في المصدر زيادة : قال : وما بال الطيلسان؟ قلت : هو.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٨.