وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - ٤٤ ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذالم يكن حريراًمحضاً والاّلم يجز
عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به.
[٥٦٣٩] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليهالسلام قال : ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر.
وفي ( الخصال ) قال : قال عليهالسلام ، وذكر مثله [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٤٤ ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً
محضاً والاّ لم يجز
[٥٦٤٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله عن الصلاة في القرمز [١] وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله.
٥ ـ ثواب الأعمال : ٦٢.
[١] الخصال : ١٦٦.
[٢] تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقاً في الباب ٨٩ و ٩٥ من أبواب آداب الحمام.
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الجمعة وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.
الباب ٤٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[١] القرمز : بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. وقيل هو أحمر كالعدس ( مجمع البحرين ٤ : ٣١ ).