وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - ١٧ ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل فيها ، واستقبال جميع الجدران
يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبدالله عليهالسلام : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفاصلّي فيها؟ قال : صلّ.
قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ [١].
[٥٣٣٢] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبدالله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهوفي الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى [١] على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ( فأينما تولوا فثمّ وجه الله ) [٢].
أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام [٣].
[٥٣٣٣] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام أنّه رأى علي بن الحسين عليهالسلام يصلّي في الكعبة ركعتين.
[٥٣٣٤] ٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله [١].
[١] مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٣.
[١] في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى.
[٢] البقرة ٢ : ١١٥.
[٣] راجع مفتاح الكرامة ٢ : ٨٢ ـ ٨٣ نقلاً عن الجواهر والمهذب.
٨ ـ قرب الاسناد : ١٣.
٩ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] يأتي في الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف.