وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٩ - ٥٨ ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ
[٥٧١٧] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام وزاد : إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ، لأنّ القبلة أمن.
قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
[٥٧١٨] ٤ ـ وقد سبق حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.
[٥٧١٩] ٥ ـ وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا عليهالسلام عن أشياء منها الكيمخت؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي النجاسات [٢].
٥٨ ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ
[٥٧٢٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : لا تصلّي المرأة عطلاً.
[٥٧٢١] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام :
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٩.
٤ ـ سبق حديث عبدالله بن سنان في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ حديث الريّان بن الصلت في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، وفي الباب ١٣ من أبواب المساجد وفي الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
الباب ٥٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٧٠ / ٢٨٣.