وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨ - ٣٨ ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق ، وحكم ما لا ساق له
هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) [١] بالإسناد الآتي.
قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق [٢] ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر [٣].
[٥٦١٥] ٥ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها.
[٥٦١٦] ٦ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه.
أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات [١] ، ونقل العلامة في ( المختلف ) [٢] وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه.
[٥٦١٧] ٧ ـ قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.
[١] الغيبة : ٢٣٤ و ٢٣٥ باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.
[٢] القاموس : ٢ : ٣٥١.
[٣] النهاية : ١ : ٨٣.
٥ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨.
٦ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ و ٥٠ من أبواب النجاسات. ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
[٢] المختلف : ٨١.
٧ ـ المختلف : ٨١.