وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - ٣٧ ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[٥٠٠٣] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس.
[٥٠٠٤] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٣٧ ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن
خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها.
[٥٠٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٦٠.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٥.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢٢ و ٢٤ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب ٨ و ٣٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٧
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٠ / ١.