وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - ٣٦ ـ باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان
عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال لي [١] أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
ورواه الشيخ كما مرّ [٢].
[٤٩٩٩] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة.
[٥٠٠٠] ٣ ـ وبهذا الإسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.
[٥٠٠١] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي [١] إذا جاء الزوال؟ قال : الذراع [٢] إلى مثله.
[٥٠٠٢] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يصلّي من النهار [١] حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.
[١] كتب المصنف في الاصل ( ابو جعفر عليهالسلام ) ثم شطب عليها.
[٢] رواه عنه وعن الشيخ في الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ذيل الحديث ٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٢.
[١] في المصدر زيادة : [ أن ينتفل ].
[٢] في هامش الاصل عن نسخة : ذراع.
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٧.
[١] في الاصل عن نسخة : شيئاً.