وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩ - ٣ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع
فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : لستّ سنين.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات [١] ولما يأتي [٢] ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم [٣].
[٤٣٩٩] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، ع العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
[٤٤٠٠] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
أقول : تقدّم الوجه في مثلهما [١].
[٤٤٠١] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث.
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢] يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ ومن هذا الباب.
[٣] تقدم في الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٧ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٩ ، أخرجه عنه التهذيب ، وعن المسائل في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦١.
[١] تقدم في الحديث ٢ من هذه الأبواب.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ١.