وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ١٣ ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير القبلة ، مع الضرورة خاصّة
١٣ ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير
القبلة ، مع الضرورة خاصّة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان
ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف.
[٥٢٦٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة؟ فقال : يستقبل القبلة ، ويصفّ رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلاّ فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي.
[٥٢٦٨] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام في الرجل يصلّي النوافل في السفينة؟ قال : يصلّي نحو رأسها.
[٥٢٦٩] ٣ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه قال لأبي عبدالله عليهالسلام : تكون السفينة قريبة من الجد [١] فأخرج وأُصلّي؟ فقال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام.
[٥٢٧٠] ٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبدالله عليهالسلام : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة؟ قال : نعم ، ليس
و ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود ، وفي الباب ٦٩ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ١٤ من أبواب الذبائح.
الباب ١٣
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٢ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب القيام.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٦.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٣.
[١] في نسخة : الجدد. ( هامش المخطوط ) والجد ، بالضم والتشديد ، شاطىء النهر ، والجدد : الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها ، ( مجمع البحرين ٣ : ٢١ ).
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.