وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - ٥٠ ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً
أقول : وتقدّم ما يدّل على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها [١] ، وعلي جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق [٢] ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه [٣].
٤٩ ـ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال
وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال.
[٥١٠٦] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال؟ فقال : يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [١].
٥٠ ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة
الليل بل مطلقاً.
[٥١٠٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
[١] تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
[٢] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
[٣] تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإسناد : ٩٣.
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب ٣٦ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.
الباب ٥٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٢٩.