وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - ١٠ ـ باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة
١٠ ـ باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها
من العبادات المندوبة.
[٤٤٥٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، ما هو؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليهالسلام قال ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا ) [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ، إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة [٣].
[٤٤٥٤] ٢ ـ وعن علي عن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن [١] الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث
الباب ١٠
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ١.
[١] مريم ١٩ / ٣١.
[٢] الفقيه ١ : ١٣٥ / ٦٣٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٣٦ / ٩٣٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٦٤ / ٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.
وياتي أيضا في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.
[١] في الاصل عن نسخة ( من ).