وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - ١٣ ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ، وإن ظنّ دخوله
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وذكر مثله [١].
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث الدعاء وغيره ، إن شاء الله [٣].
١٣ ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ،
وإن ظنّ دخوله ، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع
خروجه إلاّ ما استثني.
[٤٨١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها ، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
[٤٨١١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال؟
[١] أمالي الصدوق : ٤٦١ / ١.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.
الباب ١٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، ورواه في التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٣ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩.