وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - ٦ ـ باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع
القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين؟ فكتب عليهالسلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر.
قال الشيخ : إنّما نفي القدم والقدمين لئلاً يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره.
[٤٧٢٨] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن وقت الظهر؟ قال : نعم ، اذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك.
وسألته عن وقت العصر ، متى هو؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصلّ العصر إذا شئت.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
٦ ـ باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما ،
وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع.
[٤٧٢٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول.
١٤ ـ قرب الإسناد : ٨٦.
[١] يأتي في الباب ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١٢.