وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤ - ٢٧ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها ، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم
٢٧ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها ، وعدم بطلانها
بتركه مع عدم العلم ، وحدّ العورة
[٥٥٣٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي [١] ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٣] وفي آداب الحمّام [٤] وغير ذلك [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦].
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥١.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه. قال ابن ادريس : العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة والواو والفاء المفتوحة والكاف. ويوفك : قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من أصحابنا. ( منه قده ). السرائر : ٤٨٤.
[٢] السرائر : ٤٨٤.
[٣] تقدم في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
[٤] تقدم في الباب ٤ من أبواب آداب الحمام.
[٥] تقدم في الباب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات.
[٦] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ والأبواب ٥٠ و ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.