وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٢٣ ـ با ب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما
ورواه الصدوق بإسناده سيف التمّار ، مثله [٢].
[٤٥٧٦] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبو ب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار باللّيل ، ولا يتّم صلاة فريضة.
أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي [١].
٢٣ ـ با ب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد
دخول وقتهما.
[٤٥٧٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى.
وسئل : فإ‘ن خرج بعدما حضرت الأولى؟ قال : يصلّي الأولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٤ / ١٢٩٢.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٧ / ٤٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٣.
[١] يأتي في الباب التالي.
الباب ٢٣
فيه الحديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ١٨ / ٤٩.