وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٣٥ ـ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها
[٤٩٩٢] ٦ ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة.
قال : وقال : إذا دخل وقت فرضة فابدأ بها.
[٤٩٩٣] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحاكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة [١] فلا تطوّع.
[٤٩٩٤] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
[٤٩٩٥] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة ) [١] ما حدّ هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة.
فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن يزيد أيضاً ، نحوه [٢].
[٤٩٩٦] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليهالسلام في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٣.
٧ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٠ و ٣٤٠ / ١٤٠٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١.
[١] في الاستبصار : فريضة.
٨ ـ السرائر : ٤٨٠.
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الأذان.
[١] في المصدر : لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة. (٢) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤١.
١٠ ـ الخصال ٦٣٨.