وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - ٣٩ ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف
محمّد بن عمر الزيات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون.
[٥٠٤٤] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي : عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة.
[٥٠٤٥] ١٦ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال : فليصلّ حين ذكره.
[٥٠٤٦] ١٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر؟ فقال : نعم فاقضه فأنّه من سرّ آل محمّد.
[٥٠٤٧] ١٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يصلّي الأولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ( بعد نافلته ، أو يصلّيها بعد العصر ) [١] ، أو يؤخّرها
١٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٥ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.
١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٠.
١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٣.
١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٥٩ ، وفي : ٢٧٥ / ١٠٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩١ / ١٠٦٩.
[١] في المصدر : ثمّ يقضي نافلته بعد العصر.