وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧ - ١١ ـ باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها
أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت ، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق : ( فأينما تولّوا فثمّ وجه الله ) [١]؟!
[٥٢٥٥] ٥ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد.
[٥٢٥٦] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم [١].
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد [٢].
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[٥٢٥٧] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
[١] البقرة ٢ : ١١٥.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٤.
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٩.
[١] التهذيب ٢ : ١٤٢ / ٥٥٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥٢ ، والاستبصار ١ : ٢٩٦ / ١٠٩١.
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٧٨ / ٢ ، وياتي عنه ، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الجماعة.