وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥ - ٣٠ ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته فيه
قال حمزة بن محمّد : القسّي : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله [٤].
[٥٥٧٢] ٨ ـ وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمّد بن الصباح ، عن جرير ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن نتختّم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسيّ ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القسم.
[٥٥٧٣] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهاهم عن سبع ، منها التختّم بالذهب.
[٥٥٧٤] ١٠ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال : لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلاّ أنّه قال : هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال : لا [١].
من قبول زيادة الصبغ. ( مجمع البحرين ( فدم ) ٦ : ١٣٠ ).
[٤] الخصال : ٢٨٩ / ٤٨.
٨ ـ الخصال : ٣٤٠ / ٢.
٩ ـ قرب الاسناد : ٣٤ ، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٢١.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ / ٢٥١.