وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٢١ ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً
[٥٤٧٢] ٢ ـ قال الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
[٥٤٧٣] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٢١ ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس
المرأة ما لا يواري شيئاً
[٥٤٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله،إلاّ أنّه اقتصر على حكم المرأة [١].
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٤٦ ـ الباب ٥٦ / ١.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١.