وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ٥٧ ـ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلاً
[٥١٥٤] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.
[٥١٥٥] ١٠ ـ وبالإسناد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ومن آخر السحر.
[٥١٥٦] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قضاء صلاة الليل؟ قال : اقضها في وقتها التي صلّيت فيه ، فقال : قلت : يكون وتران في ليلة؟ قال : ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك.
[٥١٥٧] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن فضالة والقاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كلّ ذلك سواء.
[٥١٥٨] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها بالنهار؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك.
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤١.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٢.
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٤ / ٦٤٥.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٩١.
١٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٩٠.